Call us now:
سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع الاستنتاج هو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ولا يضيره أن يستظهر هذا الظرف من الضغينة القائمة بين المتهم والمجني عليه والتي دلل على قيامها تدليلاً سائغاً.
(مصر قرار 875 تاريخ 9/11/965 ح 4153 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2120)