Call us now:
إذا كان الحكم قد دلل على توافر سبق الإصرار فقال (وحيث أنه لسابقه وجود الخصومات بين المتهم والمجني عليه ولقيام المتهم من الدكان المجاورة للمكان الذي يجلس فيه المجني عليه وتسلله وراء الحائط لضربة على غفلة منه بدون أن يحصل أي استفزاز للمتهم يدعوه لأن قوم ويتعمد قتل المجني عليه يكون سبق الإصرار متوافراً) فإن ما أورده الحكم من ذلك يتحقق به ركن سبق الإصرار كما هو معروف به في القانون.
(مصر قرار 1173 تاريخ 31/1/956 ح 4155 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2121)