Call us now:
متى قال الحكم أن سبق الإصرار متوفر من اتفاق المتهمين الثلاثة معاً على جريمة القتل وإعدادهم السلاح في تنفيذها وقيامهم من بلدتهم صوب بلدة المجني عليه واستصحابه معهم لمحل الحادث حيث قتلوه منتهزين فرصة إزالته للضرورة فإنه يكون قد استظهر ظرف سبق الإصرار ودلل على توافره تدليلاً سائغاً.
(مصر قرار 868 تاريخ 30/10/956 ح 4156 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2122)