Call us now:
إذا كان الحكم قد أثبت توفر سبق الإصرار في حق المتهم فقد وجبت مساءلته عن جريمة القتل العمد سواء ارتكبها وحده أو مع غيره ويكون ما انتهى إليه الحكم في حدود سلطته التقديرية من مسائلته وحده عن النتيجة صحيحاً في القانون.
(مصر قرار 531 تاريخ 2/10/961 ح 4166 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2125)