Call us now:
إذا كان ما حدث من قتل المتهم للمجني عليه إنما كان اعتداء وقع منه لوقته بعد غضبه عرضت له عندما ظن أن هذا المجني عليه حين هم بملاقاته كان يبغي مساعدة خصمه فهو – أي المتهم – وإن تعمد القتل إلا أن هذه النية لم تقم بنفسه إلا عندما أقدم على ارتكاب فعلة مما لا يتوفر به سبق الإصرار.
(مصر قرار مؤرخ في 29/10/957 قت 1/329). (مجموعة أحكام النقض سنة 7 رقم 227 صفحة 838 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2127)