الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1970

إذا كان ما حدث من قتل المتهم للمجني عليه إنما كان اعتداء وقع منه لوقته بعد غضبه عرضت له عندما ظن أن هذا المجني عليه حين هم بملاقاته كان يبغي مساعدة خصمه فهو – أي المتهم – وإن تعمد القتل إلا أن هذه النية لم تقم بنفسه إلا عندما أقدم على ارتكاب فعلة مما لا يتوفر به سبق الإصرار.
(مصر قرار مؤرخ في 29/10/957 قت 1/329). (مجموعة أحكام النقض سنة 7 رقم 227 صفحة 838 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2127)