الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1972

لا يشترط لتوفر ظرف سبق الإصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفي أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة. ومن ثم فإن تصميم المتهمين فيما بينهم قبل ارتكاب الجريمة على القتل بأي فرد يصادفونه من أفراد عائلة غريمهم يتوفر به ظرف سبق الإصرار.
(مصر قرار مؤرخ في 1/11/963 قت 1/332) (مجموعة أحكام النقض سنة 14 رقم 148 صفحة 823) – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2129)