Call us now:
إن العزم والتصميم على ارتكاب الجريمة وحده لا يكفي لتوفر عنصر سبق الإصرار بل يجب فوق ذلك أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر في عواقبه ثم أقدم على مقارفته وهو هادئ البال بعد أن زال عنه تأثير الغضب.
(الأردن قرار 38 لعام 957 د 9/957 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2130)