Call us now:
التفكير المسبق بالقتل لا يشكل وحده جرم القتل العمد إذ لابد أن يقترن التفكير بالقتل بسبق التصميمإذا لم يقم المتهم بارتكاب جرم القتل حالما دخل على ابنته المغدورة وإنما ارتكبه بعد أن اعترفت له بأن شخصاً اعتدى على شرفها. فيكون سبق التصميم على القتل غير متوفر في الجرمفي هذه الحالة يعتبر المتهم معذوراً وتعتبر عناصر العذر المخفف متوفرة بحقه طالما أقدم على ارتكاب جرم القتل وهو سورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محق أتته المجني عليها.
(الأردن قرار 112 تاريخ 30/7/967 د 5/967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2133)