الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1976

إن تقدير توفر ظروف سبق الإصرار في جريمة القتل العمد هو مسألة موضوعية يعود الفصل فيها إلى محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك إلا إذا خرجت المحكمة عما يقتضيه تعريف (سبق الإصرار) قانوناً أو إذا استنتجت قيام هذا الظرف أو عدم قيامه من وقائع لا تصح عقلاً لهذا الاستنتاج.
(الأردن قرار 1 تاريخ 20/1/975 د 3/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2135)