Call us now:
إن تقدير توفر ظروف سبق الإصرار في جريمة القتل العمد هو مسألة موضوعية يعود الفصل فيها إلى محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك إلا إذا خرجت المحكمة عما يقتضيه تعريف (سبق الإصرار) قانوناً أو إذا استنتجت قيام هذا الظرف أو عدم قيامه من وقائع لا تصح عقلاً لهذا الاستنتاج.
(الأردن قرار 1 تاريخ 20/1/975 د 3/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2135)