الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1978

إن الذي يؤكد عنصر العمد وسبق التصور والتصميم هو ما قام به المتهم من أعمال سابقة للجريمة وفي أثنائها وبعد ارتكابها فهو قد اقترف جرمه بنتيجة التروي والتدبير وأعمال الفكر والإصرار على ما قرر والثبوت عنده وبعد وزن عواقب عمله بهدوء وصفاء ذهن والتخطيط تخطيطاً كاملاً بعيداً عن تأثير الانفعال والغضب.
(لبنان قرار 53 تاريخ 9/3/972 ع 3/777 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2137)