الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1979

بما أن المتهم تصور الجريمة بعد أن صمم على ارتكابها وخطط لها ونفذها وهو هادئ البال ملم بما ينفذه وبما سينتج عنه فيكون عمله هذا من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 549 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 5 تاريخ /1/973 ع 3/779 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2138)