الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1980

إن المتهم الذي كان قد صمم على قتل شقيقته قد حضر لهذه الغاية من الأراضي السورية إلى جرود عرسال ليلاً بعد أن جهز نفسه ببندقية حربية وبمدية وأخذ يراقب شقيقته حتى وجدها. إن فعلة يؤلف جناية القتل عمداً المعاقب عليها في المادة 549 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 320 تاريخ 20/12/973 ع 3/779 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2139)