الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1983

مكرر – سواء أكان المتهم ينقل المسدس على وسطه أثناء الشجار أم أنه استحضره من البيت على إثر مهاجمته من المغدور وأولاده وضربة وجرحه فإن إطلاق النار من قبله على المغدور وقتله لم يكن بنتيجة التفكير بالجريمة وبتحضيرها والتصميم على تنفيذها ووضع خطة مسبقة لها بل نتيجة فورية للشجار الذي حصل فيما بينه وبين مهاجميه والذي لولا حصوله لما أقدم على إطلاق النار والقتل هذا فضلاً عن أن استحضار المسدس من البيت في حال ثبوته لم يكن قبل حصول الحادث ليقال أنه كان متربصاً لهم بل بعد بدء الشجار وقرب نهايته في وقت كان لا يزال تحت تأثير الغضب الشديد من جراء مهاجمته وضربة وجرحه فإن عناصر جريمة القتل العمد وعن سبق تصور وتصميم غير متوفرة في فعل المميز عليه.
(لبنان قرار 250 تاريخ 18/10/972 ع 3/781 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2141)