الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1987

على الطاعن إذا قصد الإيذاء أن يحسب حسابه فيما إذا تجاوزت النتيجة قصده وانتهت بالموت وعليه أن يتحمل نتائج عمله فيكون القتل قصداً ولا يمكن أن يكون تسبباً للموت بعمل مقصود كما أشارت إليه المادة 536 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 763 تاريخ 16/1/966 قق 2014 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2146)