الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1989

إن المادة 536 عقوبات تعاقب على التسبب للموت الناتج عن الضرب أو العنف أو أي عمل آخر مقصود ولكنه غير مقرون بقصد القتل والموت الواقع بتأثير السقوط على الأرض من جراء الضرب يدخل في مشمول المادة المذكورة لما بين السقوط الذي سبب الموت وبين الضرب الذي أدى للسقوط من صلة جرمية لا يقبل الانفصال.
(سورية قرار جنائي 298 تاريخ 28/4/952 قق 2016 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2148)