Call us now:
إذا كان الحكم قد أثبت أن جذب المتهم للحقيبة من يد المجني عليها بعنف هو الذي أوقعها من الترام فأصيب بجروح وأصيب أثناء علاجها بالتهاب رئوي حدث بسبب رقادها على ظهرها أثناء مدة العلاج وانتهى بوفاتها فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوافر ظرف الإكراه في جناية السرقة كما يجعل المتهم مسؤولاً عن جناية إحداث جرح عمدي أفضى إلا موت المجني عليها.
(مصر قرار 811 تاريخ 8/6/953 مج 819 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2154)