الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1997

إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المتهم ضرب المجني عليه بمنقرة ضربة في رأسه وإن الآخرين قد يكونون ضربوه في رأسه أيضاً وأنه تبين من الدليل الفني أنه وجد بالرأس ثلاث إصابات وأن الوفاة نشأت عنها مجتمعة فهذا المتهم يكون قد ارتكب جناية الضرب الفضي إلى الموت إذا وقع منه فعل الضرب والضربة التي أوقعها ساهمت في وفاة المضروب.
(مصر قرار 920 تاريخ 24/3/947 مج 819 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2156)