الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1998

متى كان الطاعنان قد سلما في طعنهما بأنهما سارا إلى مكان الحادث متفقين على الاعتداء على المجني عليه فإن ذلك يكفي لمساءلتهما عن الضرب الذي دينا بمساهمة كل منهما فيه وعن وفاة المجني عليه نتيجة إصابته التي أحدثاها به تنفيذاً لذلك الاتفاق بينهما ولا يكون لهما جدوى مما يثيرانه من الجدل في ظرف سبق الإصرار الذي أثبته عليهما الحكم ذلك أن العقوبة الموقعة عليهما تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة مجردة عن ذلك الظرف.
(مصر قرار 181 تاريخ 1/4/954 مج 820 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2157)