الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1999

ما دامت المحكمة قد استخلصت استخلاصاً سائغاً وفي منطق سليم من الوقائع التي تناولها التحقيق أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ضرب المجني عليه وباشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لهذا الاتفاق فإن ما استخلصته المحكمة من ذلك تتحقق به مسؤوليتهم جميعاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت بصفتهم فاعلين أصليين فاعلين أصليين دون حاجة إلى تعيين من أحدث منهم الإصابة أو الإصابات التي ساهمت في إحداث الوفاة ودون حاجة إلى توفير ظرف سبق الإصرار.
(مصر قرار 2184 تاريخ 19/1/955 مج 820 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2158)