Call us now:
إن توافر ظرف سبق الإصرار لدى متهمين عدة في جريمة يجعل كل منهم مسؤولاً عن فعل الآخر فيها. فإذا أدانت المحكمة المتهمين في جريمة ضرب أفضى إلى الموت على الرغم من عدم تعيين من أحدث منهم الإصابة المميتة فلا مخالفة من ذلك للقانون متى كان الثابت بالحكم أن الجريمة وقعت بناء من إصرار سابق بين المتهمين.
(مصر قرار 1209 تاريخ 10/5/937 مج 820 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2159)