الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2003

إن الجاني لا يسأل بصفة فاعلاً في جريمة الضرب أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أنه يكون قد اتفق مع غيره على الضرب ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها. وأخيراً فإذا كانت الإصابات التي وجدت بالمجني عليه متعددة ساهم بعضها في إحداث الوفاة والبعض الآخر لم يساهم فيها. وكان الحكم الذي اعتبر المتهمين كليهما فاعلين في جريمة ضرب المجني عليه ضرباً أفضى إلى موته دون تحقيق أحد الشرطين السالف ذكرهما ولا توافر العناصر التي تجعل أحد المتهمين شريكاً في جريمة الآخر فهذا الحكم يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها.
(مصر قرار 895 تاريخ 3/11/952 مج 821 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2162)