الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2004

متى ثبت أن الضرب الذي وقع عن المتهم هو السبب الأول المحرك لعوامل أخرى تعاونت – وإن تنوعت – على إحداث وفاة المجني عليه سواء أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر فالمتهم مسؤول جنائياً عن كافة النتائج التي ترتبت على فعلته مأخوذاً في ذلك بالقصد الاحتمالي إذ كان عليه أن يتوقع كل هذه النتائج الجائزة الحصول.
(مصر قرار 996 تاريخ 21/3/938 مج 824 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2163)