الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2006

إن مرض المجني عليه هو من الأمور القانونية التي لا تقطع رابطة السببية بين الفعل المسند إلى المتهم والنتيجة التي انتهى إليها أمر المجني عليه بسبب إصابته. ولما كان ما قاله الحكم من أن الطاعن ضرب المجني عليه بعصا على رأسه فحدثت به الإصابة التي أودت بحياته يوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ارتبط بوفاة المجني عليه ارتباط السبب بالمسبب لأنه لولا هذه الضربة بالعصا على رأسه لما حدثت تلك الإصابة التي أودت بحياته.
(مصر قرار 2113 تاريخ 9/11/936 مج 818 والقرار 1903 تاريخ 8/3/965 ح 3504 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2165)