Call us now:
بما أن الوقائع المثبتة في الشكوى وفي التقارير الطبية وإفادات منظميها والإيضاحات المعطاة منهم في التحقيق وفي المحاكمات وفي إفادات الشهود والمستمعين تؤيد كون المتهم استاء من تصرفات حفيدته بغياب ذويها فاستدعاها إلى بيته وأنبها وضربها على رأسها مؤدياً ضربة واحدة بآلة حادة وأنه لم يثابر على ضربها بعد أن أخذت تبكي وأن الضربة تلك أحدثت في حين تسديدها كسراً في عظم الجمجمة نجم عنه نزيف تدريجي ظل يتجمع حتى صباح اليوم التالي نتج عن ضغطه على الدماغ حالة الغيبوبة ثم الوفاةوبما أنه يستدل من نتيجة كل ذلك أن المتهم لم يكن يقصد القتل بل أنه قام بعمل مقصود أدى بنتيجته إلى التسبب بوفاتها وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 550 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 84 تاريخ 16/3/971 ع 1/123 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2167)