Call us now:
بما أنه لم يظهر للمحكمة من ملابسات هذه القضية وظروفها أن نية القتل كانت متوفرة لدى المتهمين عندما أقدموا على الاعتداء على المغدور بل أن القصد من هذا الاعتداء كان شل مقاومته وأفقده وعيه حتى يتمكنوا من سلبه أموالهوبما أنه إذا كانت النتيجة قد تجاوزت قصدهم فإنهم لم يكونوا يتوقعون حصولها ولم يقم دليل على قبولهم بالمخاطرةفإن فعلهم يشكل الجناية المعاقبة بالمادة 550 عقوبات لبناني بفقرتها الثانية.
(لبنان قرار 206 تاريخ 29/7/971 ع 2/45 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2168)