الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2009

بما أنه لم يظهر للمحكمة من ملابسات هذه القضية وظروفها أن نية القتل كانت متوفرة لدى المتهمين عندما أقدموا على الاعتداء على المغدور بل أن القصد من هذا الاعتداء كان شل مقاومته وأفقده وعيه حتى يتمكنوا من سلبه أموالهوبما أنه إذا كانت النتيجة قد تجاوزت قصدهم فإنهم لم يكونوا يتوقعون حصولها ولم يقم دليل على قبولهم بالمخاطرةفإن فعلهم يشكل الجناية المعاقبة بالمادة 550 عقوبات لبناني بفقرتها الثانية.
(لبنان قرار 206 تاريخ 29/7/971 ع 2/45 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2168)