الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2011

لما كان من الثابت بصورة أكيدة وخاصة من اعتراف المتهمة أنها هي التي وضعت مادة الديمول في زجاجة الكولا التي شرب منها الزوج. ولما كانت تزعم أنها وضعت السم في الزجاجة لكي تتناولها بنفسها لأنها كانت تنوي الانتحارولما كان هذا الزعم يخالف المنطق ولا يقنع هذه المحكمة إذ أنه الو أرادت الانتحار لكانت شربت السم بغياب زوجها ولما كانت أصرت عليه أن يشرب المرطب دفعة واحدة عندما شعر برائحة الديمولولو لم تكن تنوي القتل لكانت منعته من تناول الزجاجة التي وضعت فيها لاسم ولما كان كسر الزجاجة لم يكن إلا بقصد إخفاء معالم الجريمة بعد أن لاحظ الزوج وجود السم وشك في أمرها ولم يقبل منها أن يتابع شرب المرطبمما يجعل فعلتها يؤلف جناية محاولة القتل عمداً المنصوص عليها في المادة 549 عقوبات لبناني المعطوفة على المادة 201 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 232 تاريخ 21/10/971 ع 3/460 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2170)