الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2015

إن فرار المشتكي من المستشفى قبل حصول المعاينة الثانية لا يخول اعتباره شافياً ما لم تتم هذه المعاينة أو ما لم يستوضح من الطبيب عن مدة التعطيل ويكلف لإعطاء تقريره القطعي على ضوء مشاهداته السابقة وذلك عند استحالة معاينته للمرة الثانية بسبب فراره وعدم العثور عليه.
(سورية قرار جنحي 800 تاريخ 16/4/953 قق 1965 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2174)