الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2016

لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات العسكري قد عدلت بأحكام المرسوم التشريعي رقم 120 المؤرخ 6/10/1953 وكان لابد من جمع مدد التعطيل عن العمل للمدعو عاشور وفقاً للتقارير الطبية المبرزة وكان الجمع أو عدمه لا يؤثر على فرض العقوبة في هذه الدعوى وكان موضوع الأخذ بالأدلة وتقدير كفايتها يعود لقضاة الموضوع فإن الأسباب الواردة في الفقرات 1/3/4/ من تميز المحكوم عليهم غير واردة إلا أنه لما كان القاضي عمد إلى تطبيق أحكام المادة 546 من قانون العقوبات بحق المحكوم عليهم بموجب المادتين 541 و542 بحجة أن المدعين الشخصيين قد حصرا دعواهما بأشخاص معنيين ولما كان هذا الحصر لا يحول دون تطبيق المادة 546 بحقه طالما أنه لم يعرف الفاعل بالذات. لذا كان الحكم في هذه الجهة مختلاً وموجباً النقض.
(سورية قرار جنحي 1299 تاريخ 20/6/957 قق 1966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2175)