الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2017

إذا كان الاعتداء الذي قام به المتهم قد ألحق باصبع المشتكية عاهة دائمة فإن إدانته بجناية إحداث العاهة متفق وأحكام القانون أما كون تجبير الاصبع قد جرى بصورة خاطئة فإن ذلك لا يؤثر في مسؤولية المتهم الجنائية وإنما يمكن اعتباره سبباً مخففاً قانوناً طبقاً لنص المادة 345 عقوبات أردني على أساس أن العاهة لم تنتج عن مجرد الاعتداء وإنما بانضمام سبب آخر هو التجبير الخاطئ.
(الأردن قرار 127 تاريخ 28/9/72 د 11/972 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2263)