الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2018

حيث أن فعل المتهم قد أدى إلى بتر ساق المصاب وعطله تعطيلاً دائماً بمعدل 70 من مجموع قوى الجسم فيكون فعلة والحالة هذه يؤلف الجناية المنصوص عنها في المادة 557 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 256 تاريخ 19/10/972 ع 3/492 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2265)