Call us now:
تبين أنه لخلاف سابق بين المدعي والمتهم أطلق المتهم على المدعي بدون نية قتله عياراً نارياً من جفت صيد فأصابه في الناحية اليسرى من أسفل العضو الأيسر فكسر أسفل العظم فيه ونفذ الخردق إلى الطحال وقد تعطل المدعي من جراء ذلك أربعة أشهر عن العمل مع عطل دائم بنسبة ثمانين من المائة من مجموع قوى الجسم. فإن فعلة يشكل الجناية المعاقب عليها في المادة 557 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 167 تاريخ 16/5/973 ع 3/494 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2266)