Call us now:
إن الأعمال التي ترتكب من قبل عدة أشخاص في مشاجرة وقعت بغتة من غير اتفاق بين المتشاجرين على إحداثها ولا قصد للتعاون على ارتكابها إنما انطلق فيها كل منهم نحو قصده الذاتي وفكرته الآنية التي لم يشترك معه سواه في ملاحظتها أو في مساعدته على تحقيقهاوإن تعدد الفاعلين في ارتكاب الجرائم على الوجه المذكور بدون أن يجمع بينهم إلا صلة التلازم التي تجيز إقامة دعوى واحدة بحقهم جميعاً إنما يجعل كلاً منهم مسؤولاً عن الجرم الذي اقترفهوإن فقدان الاتحاد في القصد بين المتهمين يمنع من تطبيق أحكام المادة 218 عقوبات ويجب معاقبة كل منهم على ما جنت يداه.
(سورية قرار هيئة عامة 388 تاريخ 30/4/953 وقرار جنائي 129 تاريخ 27/2/960 قق 2019 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2269)