Call us now:
إن العقوبة مع جهالة الفاعل تفرض على من حاول الإيقاع بالمعتدى عليه فقط ولا تشمل من اشتركوا في المشاجرة دون أن تظهر لهم علاقة بجرح المشتكي المذكور وكان على المحكمة أن تعمل على تعيين الضارب فإنه لا يكون لأكثر من واحد اشترك في جرح المعتدي عليه جرحاً واحداً ولا يجوز الحكم بالعقوبة على عدة أشخاص للوصول إلى معاقبة الفاعل الذي اختلط أمر تعيينه عليها ولا يسوغ لها الحكم على بريء حتى تظهر له علاقة بالجريمة ولا يمكن مؤاخذته بدلاً عن المجرم لأنه لا نيابة في العقوبات.
(سورية جنحي 578 تاريخ 3/3/965 قق 2020 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2270)