Call us now:
إن تجهيل الفاعل لا يمكن اللجوء إليه في الجرم المرتكب عمداً من قبل أشخاص متعددين والذي يجعلةم كلهم في مستوى الفاعل المستقل وإنما يقتصر على حالة الجرم الناشئ عن مشاجرة آنية.
(سورية قرار جنائي 621 تاريخ 22/6/967 قق 2027 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 227)