Call us now:
مكرر – لا يشترط لتطبيق المادة 332 عقوبات أردني أن يثبت أن الحجارة التي رشقها المتهم هي التي أصابت المجني عليه وإنما يكفي أن يقوم الدليل على أنه اشترك في المشاجرة التي أفضت إلى إصابة المجني عليه ورفاقه اشتراكاً فعلياً.
(الأردن قرار 17 لعام 953 د 6/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2278)