Call us now:
لا يشترط لتطبيق المادة (332) عقوبات أردني أن يثبت أن الحجارة التي رشقها المتهمان هي التي أصابت المجني عليه وإنما يكفي أن يقوم الدليل على أنهما اشتركا اشتراكاً فعلياً في رشق الحجارة التي نجم عنها الموت.
(الأردن قرار 56 لعام 953 د 10/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2279)