Call us now:
مكرر – إذا أقدم عدة أشخاص أثناء مشاجرة ومن غير اتفاق سابق على ضرب آخر فلا يسأل الواحد منهم إلا عن نتيجة الضربة أو الإصابة التي أحدثها ولا يعتبر شريكاً أو متدخلاً مع الآخر الذي سببت إصابته عاهة دائمة في المجني عليه.
(الأردن قرار 37 لعام 957 د 7/957 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2279)