الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2034

إن الأعذار المخففة التي نصت عليها المادة 241 من قانون العقوبات هي أعذار قانونية استثنائية لا يمكن القياس عليها وإن الفقرة (ب) من المادة 548 نصت على إفادة مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجة أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر وإن زوجة الأخ لا تدخل ضمن نطاق الأقارب التي عددتها الفقرة الآنفة الذكر. فإن العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 241 لا يصح اعتباره منطبقاً على من يقتل زوجة أخيه.
(سورية قرار جنائي 740 تاريخ 20/12/960 قق 2177 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2280)