Call us now:
لما كان المشرع لم يهمل ما ينتاب المرء من غضب وانفعال نتيجة طيش محارمه وأقاربه وما يعتريه من ألم نفسي لما في ذلك من تأثير على سمعته وكرامته فيدفعه لارتكاب جرائم جنائية بل حدد له عقوبات من يرتكب ما يماثلها من الجرائم في غير تلك الحالات كما أن المشرع لم يغفل عن تقسيم العقوبات بنسبة ما يرتكبه ذلك الشخص تهوراً أو تعمداً بدليل تحديده عقوبات خاصة لما يستوجب الإعدام وما يستوجب دون ذلك من الجرائم التي يرتكبها بدافع شريف وبذلك يكون ذهاب المحكمة إلى عدم اعتبار المميز في حالة عذر مخفف وإلى اكتفائها باعتبار الدافع لارتكابه جريمة قتل شقيقته تهوراً بدافع شريف في محله.
(سورية قرار جنائي 408 تاريخ 22/6/957 قق 2178 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2281)