الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2035

لما كان المشرع لم يهمل ما ينتاب المرء من غضب وانفعال نتيجة طيش محارمه وأقاربه وما يعتريه من ألم نفسي لما في ذلك من تأثير على سمعته وكرامته فيدفعه لارتكاب جرائم جنائية بل حدد له عقوبات من يرتكب ما يماثلها من الجرائم في غير تلك الحالات كما أن المشرع لم يغفل عن تقسيم العقوبات بنسبة ما يرتكبه ذلك الشخص تهوراً أو تعمداً بدليل تحديده عقوبات خاصة لما يستوجب الإعدام وما يستوجب دون ذلك من الجرائم التي يرتكبها بدافع شريف وبذلك يكون ذهاب المحكمة إلى عدم اعتبار المميز في حالة عذر مخفف وإلى اكتفائها باعتبار الدافع لارتكابه جريمة قتل شقيقته تهوراً بدافع شريف في محله.
(سورية قرار جنائي 408 تاريخ 22/6/957 قق 2178 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2281)