الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2036

لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى تجريم الطاعن بجناية قتله شقيقته المغدورة مريم عمداً مع وجود الدافع الشريف والأسباب المخففة التقديرية وقضي بوضعه في سجن الأشغال الشاقة 15 سنة… وكانت الأسباب المخففة وحدها يمكن أن ينزل فيها حكم الإعدام إلى 12 سنة وفي هذه القضية بعد أن انضم إليها الدافع الشريف وهو من الأسباب المخففة القانونية التي لا بد من ظهور أثرها واضحاً في الحكم قد انتهى القرار المذكور إلى وضع الطاعن في سجن الأشغال الشاقة 15 سنة وكان على المحكمة أن تعلل قرارها تعليلاً صحيحاً حتى يتسنى لها أن تتحاشى الوقوع في هذا التباين الظاهر بين وقائع الدعوى ونتيجة الحكم.
(سورية قرار جنائي 903 تاريخ 24/10/967 قق 1940 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2282)