الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2037

إن الوالد الذي يقتل ابنته في بيت عشيقها التي تقيم فيه معه ويتعاطى معها الزنى والفجور في أي وقت يستفيد من العذر المخفف لأنها قد أوجدت نفسها في حالة مريبة وعلى فراش غير مشروع.
(سورية قرار جنائي 454 تاريخ 3/5/967 قق 1944 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2283)