الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2038

إن المرأة التي تقيم في منزل قد أعد لارتكاب الفجور بها بصورة سرية أو علنية وأعدت نفسها لتلقي الجماع في أي وقت كان قد أصبحت في حالة مريبة وعلى فراش غير مشروع وجعلت الاعتداء عليها مقترفاً بحالة العذر المخفف وفقاً للمادة 548 وعليه فإقدام الطاعن على قتل شقيقته المومس في دار عشيقها يجعلة مستفيداً من العذر المخفف.
(سورية قرار جنائي 18 تاريخ 26/11/966 قق 1945 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2284)