الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2039

لما كانت أسباب قتل المتهم لابنته ناشئة عن مقابلة المغدورة والدها بكل وقاحة وتصريحا بالحب الآثم والاندفاع وراء عشيقها مما أدى إلى اضطرابه ووقوعه تحت تأثير سورة الغضب الشديد التي نجمت عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أقدمت عليه المغدورة وانتهى بقتلها وهذا ما يجعل عمله مقترناً بالعذر المخفف ويوجب تطبيق المادة 242 و231 من قانون العقوبات بحقه.
(سورية قرار جنائي 475 29/6/965 قق 1947 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2285)