Call us now:
لا يجوز اعتبار سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذراً مخففاً قانونياً لدخوله تحت شمول الدافع الشريف.
(سورية قرار جنائي 396 تاريخ 18/4/967 قق 1948 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2286)
لا يجوز اعتبار سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذراً مخففاً قانونياً لدخوله تحت شمول الدافع الشريف.
(سورية قرار جنائي 396 تاريخ 18/4/967 قق 1948 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2286)