Call us now:
إن الطاعن لم يفاجئ ابنته المغدورة في جرم الزنا المشهود أو في حالات جنسية فحشاء مع شخص آخر أو في حالة مريبة وإنما شاهد عليها علائم الحمل سفاحاً مما يجعل أمر استفادته من العذر المحل أو المخفف غير وارد.
(سورية جنائي 363 تاريخ 30/4/968 قق 1949 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2287)