Call us now:
إن المادة 548 عقوبات اشترطت لعد القاتل معذوراً مفاجأته إحدى محارمه المذكورات في نص المادة مع أجنبي بصورة مريبة فيخرج عن ذلك ما يتصل به عن طريق إهداهن بطريق السماع لما بين المباغتة بالمشاهدة وما بين السماع من فرق في درجة التأثير على المشاهدة والسامع وأن حالة السمع المذكورة لا تدخل في ما أشارت إليه المادة 242 عقوبات التي اشترطت للمعذرة حصول الجرم عند غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المميز عليه فالسمع عن سلوك المجني عليها لا ينطوي على معنى شدة الخطورة الواردة في النص.
(سورية قرار جنائي 343 تاريخ 18/6/950 قق 1954 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2290)