Call us now:
إذا كانت الواقعة المستفادة من الحكم أن المتهم كان أحس بوجود صلة غير شريفة بين المقتول وزوجته فأراد أن يقف على جيله الأمر بعد أن سأل زوجته في هذا الشأن وأنكرت فتظاهر بأنه ذاهب إلى السوق وكمن لها في المنزل حتى إذا ما حضر المقتول واختلى بالزوجة وأخذ يراودها ويداعبها إلى أن اعتلاها فعلا برز لهما من مكمنه وانهال على المطعون طعناً بالسكين حتى قتله فإن هذا الفعل إنما ينطبق على الحالة الثانية التي هي محل اتفاق فوجب معاملته طبقاً لنص المادة /201/ عقوبات مصري قديم التي تقابل المادة 237 عقوبات مصري.
(مصر قرار مؤرخ في 3/11/925 قت 1/339). (مجلة المحاماة سنة 6 رقم 296 صفحة 421 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2292)