الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2047

حالة التلبس الواردة في الفقرة الأولى من المادة 333 عقوبات أردني لا تعني وجوب ارتكاب القتل في اللحظة التي جرت فيها المفاجأة وإنما يقصد منها أن يقع القتل قبل أن ينقضي زمن كاف لزوال أثر الدهشة والغضب الناتجين عن الإهانة الآتية التي لحقت بشرفه وتقدير الزمن الكافي لتهدئة ثائرة القاتل مسألة متروك أمر تقديرها للمحاكم.
(الأردن قرار 44 لعام 953 د 8/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2293)