الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2049

إن حالة الدفاع المشروع لا تكون قائمة إلا إذا صدر عن المجني عيه عمل غير محق دون إثارة من الجاني وقضت الضرورة التي لا مفر منها إلى دفع هذا العمل بأية وسيلة كانت عن نفس الجاني أو ماله أو نفس الغير أو ماله عندئذ فقط يعتبر الفاعل في حالة الدفاع المشروع.
(سورية قرار جنائي 952 تاريخ 6/11/967 قق 1963 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2296)