Call us now:
إن الدفاع عن المال حسب أحكام المادة 334 فقرة ثانية من قانون العقوبات الأردني يشترط أن يقع أثناء النهب أو السرقة المرافقين للعنف أو أن تكون السرقة مؤدية إلى ضرر عظيم من شأنه أن يخل بإرادة المسروق منه ويفسد اختياره ولو لم يرافقها عنف وإن لم يكن دفع السارقين والناهبين واسترداد المال بغير القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر وهذا ما يتوافر في هذه القضية إذ أن المال المسروق هو بعض ثمار الليمون ذات القيمة البسيطة التي لا يمكن القول أن سرقتها تلحق بالمميز ضرراً عظيماً بالمعنى المقصود في هذه الفقرة.
(الأردن قرار 18 لعام 959 د 12/959 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2297)